الداخلية القطرية تُحذر من الاتجار بالتأشيرات وحبس يصل إلى 3 سنوات
حددت وزارة الداخلية القطرية عقوبات الاتجار غير المشروع بالتأشيرات بحبس يصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى غرامات على مخالفات الإقامة.

حذّرت وزارة الداخلية القطرية من الاتجار غير المشروع بالتأشيرات ومخالفات قانون الإقامة، مؤكدة أن العقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال في المخالفة الأولى، وترتفع إلى 100 ألف ريال عند التكرار، وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2015.
وأوضح الرائد سعود حمد البريدي، رئيس قسم الحجز، خلال ندوة نظّمتها إدارة البحث والمتابعة، أن صاحب العمل الذي يسمح لعمال استقدمهم بالعمل لدى جهات أخرى، أو يستقدم عمالاً لم يستقدمهم، قد يواجه الحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال للمخالفة الأولى.
وأشار إلى أن أصحاب العمل الذين لا يبلّغون الجهات المختصة داخل المهلة المقررة (14 يوماً) في حالات محددة قد يواجهون غرامات تصل إلى 50 ألف ريال، بينما تصل غرامة عدم استكمال إجراءات إصدار أو تجديد الإقامة داخل المدة التي لا تتجاوز 90 يوماً من انتهاء التصريح إلى 10 آلاف ريال.
ووفق تقرير منفصل صدر في 15 أكتوبر عن المسؤول نفسه، تصل الغرامات إلى 25 ألف ريال على أصحاب العمل الذين يحتفظون بجوازات سفر العمال. ودعا الرائد البريدي أصحاب العمل إلى توثيق عقود العمل وتوفير السكن المناسب واستكمال إجراءات الإقامة في المواعيد المحددة.
ماذا تعني هذه المصطلحات؟
التأشيرة: تصريح تمنحه الدولة للأجنبي لدخول أراضيها أو الإقامة فيها، ويكون مرتبطاً بغرض محدد كالعمل أو الزيارة.
الإقامة: تصريح قانوني يسمح للأجنبي بالبقاء في البلاد مدة معينة، ويجب تجديده قبل انتهائه.
التكرار: ارتكاب المخالفة نفسها مرة أخرى، وغالباً ما يضاعف الغرامة أو يشدّد العقوبة.
لنشـرة الأسبوعيـة
اقرأ ما بين السطور قبل الجميع. فك تشفير أهم تحركات الاقتصاد، التقنية، وصُنّاع القرار في المنطقة.. في ٥ دقائق كل سبت.











